Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 841 تاريخ 23/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 841 تاريخ 23/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد للاسباب المذكورة اعلاه، ولمرة واحدة واخيرة ابتداءً من 17/3/2015 لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 3601 تاريخ 17/3/2010 المتضمن الاجازة لوقف الاعمال الخيرية والاجتماعية السنية، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /54/ من منطقة بلاط العقارية (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة بفتح المدرسة نهائياً في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار مدة التجديد المذكورة.

المادة 1 من مرسوم رقم 841 تاريخ 23/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238894/article/1/