المادة 5
عند تضرر اي قطعة اثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل شركة طيران الشرق الاوسط كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
مرسوم رقم 838 تاريخ 23/10/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 838 تاريخ 23/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند تضرر اي قطعة اثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل شركة طيران الشرق الاوسط كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
المادة 5 من مرسوم رقم 838 تاريخ 23/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238899/article/5/