Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 878 تاريخ 30/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 878 تاريخ 30/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.

المادة 6 من مرسوم رقم 878 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238973/article/6/