المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 982 تاريخ 13/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 982 تاريخ 13/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 982 تاريخ 13/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239000/article/2/