Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 910 تاريخ 06/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 910 تاريخ 06/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة XTREME OUTDOORS لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشويفات - العقار رقم 143 من منطقة القبة العقارية - سنتر وهاب - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 1 من مرسوم رقم 910 تاريخ 06/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239016/article/1/