المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 913 تاريخ 06/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 913 تاريخ 06/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 913 تاريخ 06/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239025/article/3/