Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تدقق وتبت بصحة هذه الديون وطريقة احتسابها لجنة يعينها وزير المالية تكون برئاسة موظف من الفئة الاولى من وزارة المالية وعضوية كل من: - موظف من مديرية المالية العامة من الفئة الثانية - عضواً - مفتش او مفتش معاون في المفتشية العامة المالية في التفتيش المركزي - عضواً - موظف من الفئة الثالثة على الاقل من مديرية الدين العام - عضواً - موظف من وزارة الصحة العامة تسميه وزارة الصحة العامة من الفئة الثالثة على الاقل - عضواً - ممثل عن نقابة المستشفيات تسميه النقابة - عضواً - موظف من وزارة المالية (مجاز في الحقوق) من الفئة الثالثة - مقرراً

المادة 2 من مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239146/article/2/