المادة 3
مادة 3: يوضع بتصرف اللجنة المذكورة، بصفته امين سرّ، موظف من وزارة المالية مجاز في الحقوق من الفئة الثالثة على الاقل، يمكن ان ينوب عن المقرر، عند الاقتضاء، ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يوضع بتصرف اللجنة المذكورة، بصفته امين سرّ، موظف من وزارة المالية مجاز في الحقوق من الفئة الثالثة على الاقل، يمكن ان ينوب عن المقرر، عند الاقتضاء، ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
المادة 3 من مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239146/article/3/