Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1075 تاريخ 04/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1075 تاريخ 04/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 2 من مرسوم رقم 1075 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239209/article/2/