Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1235 تاريخ 23/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1235 تاريخ 23/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 35م3× 365 يوم × 600 ل.ل. = 7.665.000 (فقط سبعة ملايين وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1235 تاريخ 23/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239398/article/8/