المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239399/article/4/