Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1295 08/01/2015

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الزيمبابوية

مرسوم رقم 1295 تاريخ 08/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1295
التاريخ
08/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2015, ص. 114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1295 تاريخ 08/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3256 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد عدنان علي خاتون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الزيمبابوية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عدنان علي خاتون المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1033/2030/2013 تاريخ 9/5/2013 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3256 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد عدنان علي خاتون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الزيمبابوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015