Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1288 تاريخ 08/01/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1288 تاريخ 08/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة، رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي وقدره (80 م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم) = 17.520.000 ل.ل. (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغهما مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1288 تاريخ 08/01/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239429/article/8/