المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239516/article/4/