المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1177 تاريخ 23/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1177 تاريخ 23/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1177 تاريخ 23/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239537/article/2/