Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع)، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من اعضاء اللجان الثلاث الاولى والمشرف والمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /75.000/ ل.ل. عن الاعمال التي تنفذ يومياً خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض الشهري لكل منهم ما قيمته /900.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته. يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /40.000/ ل.ل. عن الاعمال التي ينفذها خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تقل مدة انجاز العمل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /480.000/ل.ل. شهرياً ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته».

المادة 1 من مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239610/article/1/