المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1350 تاريخ 22/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1350 تاريخ 22/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1350 تاريخ 22/01/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239612/article/3/