المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1427 تاريخ 04/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1427 تاريخ 04/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1427 تاريخ 04/02/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239660/article/2/