Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1415 تاريخ 04/02/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1415 تاريخ 04/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل التعويض الشهري المعطى لكل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ولمفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس، المنصوص عنه في المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996، بحيث يصبح مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهرياً.

المادة 1 من مرسوم رقم 1415 تاريخ 04/02/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239710/article/1/