Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1469 تاريخ 05/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1469 تاريخ 05/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 4751 - إدارة وتنمية المشاريع البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات أخرى النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار على أن لا تتعدى السقوف المدرحة أعلاه: /380.000/ يورو (فقط ثلاثمائة وثمانون الف يورو) أي ما يعادل /718.583.800/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة ليرة لبنانية) يتم تحويلها مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 1469 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239864/article/5/