Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1441 تاريخ 05/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1441 تاريخ 05/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1441 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239871/article/4/