المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن الاقسام المشار اليها في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارات من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1492 تاريخ 05/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1492 تاريخ 05/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن الاقسام المشار اليها في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارات من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1492 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239876/article/2/