Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1814 تاريخ 16/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1814 تاريخ 16/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ(: - الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 1 من مرسوم رقم 1814 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240136/article/1/