Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1782 تاريخ 08/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1782 تاريخ 08/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1782 تاريخ 08/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240165/article/3/