Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1929 تاريخ 29/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1929 تاريخ 29/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - قسم المباحث العلمية - مكتب المختبرات الجنائية، وهي عبارة عن آلة شحذ صدمي تقدّر قيمتها ب /14.275.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومايتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 1 من مرسوم رقم 1929 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240230/article/1/