المادة 1
مادة 1: يوسّع نطاق الرمز (322) العائد لكل من البندين التعريفيين 3919.10 و 3919.90.90 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل صناعة الاجهزة الكهربائية المنزلية والآلات الصناعية والقوالب.
مرسوم رقم 1896 تاريخ 29/04/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1896 تاريخ 29/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يوسّع نطاق الرمز (322) العائد لكل من البندين التعريفيين 3919.10 و 3919.90.90 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل صناعة الاجهزة الكهربائية المنزلية والآلات الصناعية والقوالب.
المادة 1 من مرسوم رقم 1896 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240240/article/1/