Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1952 تاريخ 29/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1952 تاريخ 29/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

عملاً بأحكام المادة 3 من القانون رقم 158 الصادر بتاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان) يحدد هذا المرسوم ما يلي:

أ - وحدات القياس القانونية واستخدامها او تعديلها او الغائها او اضافة وحدات قياس جديدة.

ب - تسمية وحدات القياس الاساسية والثانوية وتعريفها وتحديد رموزها ونطاق وطرق استعمالها.

ج - اجازة استعمال وحدات قياس، معتمدة دولياً، غير تلك الواردة في النظام الدولي لوحدات القياس عند الضرورة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1952 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240284/article/1/