Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1958 تاريخ 29/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1958 تاريخ 29/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14602/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي) ليصبح كالتالي:

1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد.

3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 1 من مرسوم رقم 1958 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240289/article/1/