Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1887 تاريخ 23/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1887 تاريخ 23/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: (122 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 26.718.000 ل.ل) فقط ستة وعشرون مليون وسبعماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1887 تاريخ 23/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240331/article/8/