Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1965 تاريخ 05/05/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1965 تاريخ 05/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشهابية - الطريق العام - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2015، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2015 .

المادة 1 من مرسوم رقم 1965 تاريخ 05/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240360/article/1/