المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1971 تاريخ 05/05/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 05/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 05/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240377/article/3/