المادة 6
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 6 من مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240394/article/6/