المادة 6
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 1976 of 5 May 2015. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 6 من مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240394/article/6/