Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2058 تاريخ 21/05/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2058 تاريخ 21/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد شربل الياس داغر صاحب «داغر للتجارة العامة»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبعا - الشارع العام - العقار رقم 793 قسم 4 - ملك انطوان حنا نعمه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2015، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2015 .

المادة 1 من مرسوم رقم 2058 تاريخ 21/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240562/article/1/