المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد ماجد خضر ترو اللبناني الجنسية والمولود في برجا (الشوف) عام 1951، بإنشاء مستشفى خاص في برجا - قضاء الشوف - على العقارين 3808 و3968 من منطقة برجا العقارية - بملكه - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 2130 27/05/2015
مرسوم رقم 2130 تاريخ 27/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد ماجد خضر ترو والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 31270/3/2014 تاريخ 8/10/2014،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 1315/م 050 تاريخ 10/10/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد ماجد خضر ترو اللبناني الجنسية والمولود في برجا (الشوف) عام 1951، بإنشاء مستشفى خاص في برجا - قضاء الشوف - على العقارين 3808 و3968 من منطقة برجا العقارية - بملكه - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /77/ سريراً.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي
نصوص ذات صلة