المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 2132 تاريخ 01/06/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2132 تاريخ 01/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 2132 تاريخ 01/06/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240642/article/3/