المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2148 تاريخ 01/06/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2148 تاريخ 01/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2148 تاريخ 01/06/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240644/article/2/