المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2156 تاريخ 10/08/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2156 تاريخ 10/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2156 تاريخ 10/08/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240894/article/2/