المادة 2
مادة 2: تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع حساب.
مرسوم رقم 2259 تاريخ 16/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2259 تاريخ 16/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع حساب.
المادة 2 من مرسوم رقم 2259 تاريخ 16/09/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/241094/article/2/