المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2263 تاريخ 16/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2263 تاريخ 16/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2263 تاريخ 16/09/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/241104/article/2/