المادة 2
المادة الثانية: يحدد مركز عمل السيدة فرح الخطيب، في الادارة المركزية، بقرار من وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 2391 تاريخ 11/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2391 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: يحدد مركز عمل السيدة فرح الخطيب، في الادارة المركزية، بقرار من وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2391 تاريخ 11/12/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/241439/article/2/