Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتم إقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات، أي ما مجموعه /23.188.000.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون ملياراً وماية وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (463.760.000.000 (ضرب) 5% = /23.188.000.000/ل.ل)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقاً لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)، وذلك فور صدور هذا المرسوم، وعلى أن يصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 2 من مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242532/article/2/