Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، ان تتقيد باحكام المادة (13) من المرسم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)، وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الإتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 9 من مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242532/article/9/