Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2348 تاريخ 30/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2348 تاريخ 30/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 2348 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242535/article/2/