المادة 3
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2342 تاريخ 30/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2342 تاريخ 30/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2342 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242536/article/3/