Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2308 24/11/2015

إبرام اتفاقية قرض لتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

مرسوم رقم 2308 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2308
التاريخ
24/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/2015, ص. 3562-3563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2308 تاريخ 24/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المعجل رقم 48 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض لتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية قرض بقيمة /50/ مليون يوان صيني (فقط خمسون مليون يوان صيني زنمينبي) لتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بيروت بتاريخ 18/12/2014 المبرمة بموجب القانون المعجل رقم 48 تاريخ 24/11/2015 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015