Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتوجب على السيد حسين علي دياب التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).

المادة 4 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242562/article/4/