المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء حائط دعم من الخرسانة المسلحة للمرور، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء حائط دعم من الخرسانة المسلحة للمرور، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242582/article/2/