Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1.170.000/ ل.ل فقط مليون ومائة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242582/article/6/