المادة 3
المادة الثالثة: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/243597/article/3/